All legislation

قرار Decision No. 1263 24/10/1962

بالغاء القرار رقم 1249 تاريخ 11 ايلول سنة 1962 المتضمن التعديل رقم 72 لتعريفة- الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1263
Date
24/10/1962
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1962, p. 1784-1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1263 تاريخ 24/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1249, تاريخ 11 ايلول سنة 1962, المتضمن التعديل رقم 72 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله