All legislation

مرسوم Decree No. 1832 19/10/1991

تحديد اصول وشروط تخصيص وانفاق وتسديد سلفة الخزينة المعطاة لوزارة الدفاع الوطني بموجب القانون رقم 88/91

Type
مرسوم · Decree
Number
1832
Date
19/10/1991
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1991, p. 776-777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1832 تاريخ 19/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة, لصالح قيادة الجيش , سلفة خزينة قدرها /000 000 000 7/ ل.ل (سبعة مليارات ليرة لبنانية) وفقا للاسس التالية: - وجهة الانفاق: تغطية جميع النفقات العائدة لموضوع اعادة تأهيل ستة الاف عنصر من الذين كانوا تابعين للميليشيات (ومن ضمنهم الفا عنصر لصالح قوى الامن الداخلي), بما فيها الرواتب ومتمماتها, التجهيزات وصيانتها, الانشاءات وصيانتها, المفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية, ونفقات التغذية والمعالجة. - طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - طريقة تسديد السلفة: خلال سنة من موازنة وزارة الفاع الوطني باعتمادات تلحظ في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد اقدام الجهة المستلفة على المباشرة في استعمال السلفة يتضمن تصريحا من جانبها بقدرتها على تسديدها في موعد استحقاقها كما ينطوي ايضا على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة ضمن المهلة المحددة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: توضع هذه السلفة امانة لدى محتسب المالية المركزي وتسحب على دفعة واحدة او على دفعات كلما دعت الحاجة وذلك بموجب كتاب صادر عن المدير العام للادارة.

المادة 5

مادة 5: يكلف محتسب المالية المركزي ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات كل ضمن اختصاصه تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر