All legislation

مرسوم Decree No. 1817 19/10/1991

تحديد تنسيب الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 98 تاريخ 21/9/1991 , والواردات المعدة لتغطيتها

Type
مرسوم · Decree
Number
1817
Date
19/10/1991
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1991, p. 769-770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1817 تاريخ 19/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد تنسيب الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 98 تاريخ 21/9/1991 وفقا لما يلي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثالث - قوى الامن الداخلي والسجون البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 3- مساعدات مرض ووفاة /000 000 000 2/ ل.ل البند 4- نفقات ادارية عامة الفقرة 2- محروقات سائلة وزيوت /000 000 072 1/ ل.ل البند 7- مساهمات ومساعدات الفقرة 1- نفقات ومساعدات اجتماعية (منح مدرسية /000 000 300 1/ ل.ل ومساعدات اجتماعية /000 000 600/ ل.ل /000 000 900 1/ ل.ل المجموع /000 000 972 4/ ل.ل (اربعة مليارات وتسعماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات موازنة عام 1991 على الشكل التالي: قسم الواردات - الجزء الاول الباب الاول - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الفصل الاول - الضرائب المباشرة البند 2 - ضريبة الدخل /000 000 972 4/ ل.ل (اربعة مليارات وتسعماية واثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية بالوكالة الامضاء: محمد يوسف بيضون