All legislation

مرسوم Decree No. 1819 19/10/1991

تحديد معدل النجاح في الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بفرعيها العلمي واللغوي لدورة 1991 الوحيدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1819
Date
19/10/1991
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1991, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1819 تاريخ 19/10/1991
Source
Lebanese University

2/10/1992

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص اخر, ولدورة 1991 الوحيدة فقط, يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المتوسطة بفرعيها العلمي واللغوي, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يتدنى عن (20/8) من المجموع العام للعلامات على ان يحسب الفرق بين المعدل المطلوب للنجاح (20/10) والمعدل المقرر للنجاح (20/8) بمثابة علامة استلحاق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية الفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب