المادة 1
خلافا لاي نص اخر, ولدورة 1991 الوحيدة فقط, يعتبر ناجحا في امتحانات الشهادة المتوسطة بفرعيها العلمي واللغوي, المرشح الذي ينال معدلا عاما لا يتدنى عن (20/8) من المجموع العام للعلامات على ان يحسب الفرق بين المعدل المطلوب للنجاح (20/10) والمعدل المقرر للنجاح (20/8) بمثابة علامة استلحاق.