All legislation

قرار Decision No. 2450 17/05/1968

التعديل رقم 239 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2450
Date
17/05/1968
Official Gazette
Issue 45, 03/06/1968, p. 761-762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2450 تاريخ 17/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

53/6 خيوط من صوف مندوف , غير مهيأة للبيع بالتجزئة: 11 آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- محضرة من فضلات وقصاصات النسج والالبسة المستعملة ومحتوية على اكثر من 20% وزنا من القطن او من الالياف النسجية 23 التركيبية والاصطناعية. كيلوغرام 30 ق. صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 14 % 29 2- غيرها. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان