المواد
مادة 1: احدثت وظيفة كاتب عدل سادسة في بيروت تشمل صلاحيتها منطقة محافظة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 20 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير العدل
الامضاء: رشيد بيضون