All legislation

مرسوم Decree No. 9988 20/05/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 5977 تاريخ 15-11-1966 المتعلق بتحديد طريقة دفع المبلغ 50 مليون ليرة لاصحاب حسابات الودائع والادخال لدى بنك انترا

Type
مرسوم · Decree
Number
9988
Date
20/05/1968
Official Gazette
Issue 45, 03/06/1968, p. 750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9988 تاريخ 20/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966 المعدلة بالمرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966 على الوجه التالي: يتولى بنك انترا بواسطة ثلاثة من محاسبيه مراقبة تطبيق احكام القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9/11/1966 ويحل هؤلاء المحاسبون سواء لجهة الصلاحية او لجهة طريقة العمل محل خبراء المحاسبة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966 .

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966 ويلغى كذلك المرسوم رقم 6438 تاريخ 18/1/1967 , وهي النصوص التي تم بموجبها تعين خبراء المحاسبة المحلفين لتطبيق احكام المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/66 ذاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي