المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966 المعدلة بالمرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966 على الوجه التالي: يتولى بنك انترا بواسطة ثلاثة من محاسبيه مراقبة تطبيق احكام القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9/11/1966 ويحل هؤلاء المحاسبون سواء لجهة الصلاحية او لجهة طريقة العمل محل خبراء المحاسبة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966 .
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966 ويلغى كذلك المرسوم رقم 6438 تاريخ 18/1/1967 , وهي النصوص التي تم بموجبها تعين خبراء المحاسبة المحلفين لتطبيق احكام المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/66 ذاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 20 ايار 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي