المواد
مادة 1: تضاف الى منهج مواد تدريس الرياضة البدنية في السنتين الخامسة والسادسة من مرحلة التعليم الثانوي, للصبيان, المواد الاتية: 6- التدريب العسكري (للصبيان) أ- النظام المرصوص ب - قانون الانضباط العام ج- تمارين تحضيرية تربوية د- الرياضة العسكرية التحضيرية لحمل السلاح والقتال ه- علم الرماية و- دورس تحضيرية في استعمال عتاد الميدان ز- اجتياز الحواجز في الميدان ح- اسس التدريب الرياضي العسكري.
مادة 2: تعدل الفقرة الخاصة بالرياضة البدنية في توزيع ساعات التدريس الاسبوعية للسنتين الخامسة والسادسة من مرحلة التعليم الثانوي, فتعطى اربع ساعات عوضا عن ساعتين "للرياضة البدنية والتدريب العسكري".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين 2 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: موريس زوين