المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بونس ايرس الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 6286 11/09/1954
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بونس ايرس الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش