المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ..) ج- الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25% 11% د- وغيرها, بما فيها الالواح المصقولة فقط القيمة 25% معفاة 278 المواد المهيكلة (بلاستيك الصنعية التي اساسها الجينين (كازئين) او الهلامين (جلاتين) او النشاء: ج- الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25% 11%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
7،34% 11% 11% 11% معفاة معفاة معفاة معفاة 7،35% 11% 11% 11%