All legislation

قرار Decision No. 454 27/10/1954

التعديل رقم 290 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
27/10/1954
Official Gazette
Issue 45, 03/11/1954, p. 766-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 27/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

277 مشتقات السلولوز غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر (السلولوئيد وخلات السلولوز والفيسكوز الخ..) ج- الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25% 11% د- وغيرها, بما فيها الالواح المصقولة فقط القيمة 25% معفاة 278 المواد المهيكلة (بلاستيك الصنعية التي اساسها الجينين (كازئين) او الهلامين (جلاتين) او النشاء: ج- الانابيب المعدة لصناعة الغلافات القيمة 25% 11%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

7،34% 11% 11% 11% معفاة معفاة معفاة معفاة 7،35% 11% 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1954 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك