All legislation

قرار Decision No. 9162 27/10/1954

شطب اسماء بعض الكتب من قائمة الكتب المدرسية

Type
قرار · Decision
Number
9162
Date
27/10/1954
Official Gazette
Issue 45, 03/11/1954, p. 793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9162 تاريخ 27/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب اسماء واسعار الكتب التالية المعدة للتدريس في الصفوف الثانوية من القائمة الملحقة بالقرار رقم 9107 تاريخ 27 تموز سنة 1954: "لغتي العربية لمؤلفه موسى سليمان" و "سلسلة كتب التربية الوطنية والاخلاق لمؤلفيها شهلا وجحا ومحمصاني"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي