المادة 1
مادة 1: تشطب اسماء واسعار الكتب التالية المعدة للتدريس في الصفوف الثانوية من القائمة الملحقة بالقرار رقم 9107 تاريخ 27 تموز سنة 1954: "لغتي العربية لمؤلفه موسى سليمان" و "سلسلة كتب التربية الوطنية والاخلاق لمؤلفيها شهلا وجحا ومحمصاني"
قرار Decision No. 9162 27/10/1954
مادة 1: تشطب اسماء واسعار الكتب التالية المعدة للتدريس في الصفوف الثانوية من القائمة الملحقة بالقرار رقم 9107 تاريخ 27 تموز سنة 1954: "لغتي العربية لمؤلفه موسى سليمان" و "سلسلة كتب التربية الوطنية والاخلاق لمؤلفيها شهلا وجحا ومحمصاني"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي