المادة 1
مادة 1: الغيت اللعبة او الالعاب المدرجة ادناه من عداد الالعاب المرخص للجمعيات الرياضية الاتية مزاولتها وفقا للعلم وخبر المذكور قبالة كل منها: اسم الجمعية مركزها رقم العلم والخبر تاريخه الالعاب الملغاة
نادي النهضة الرياضية بيروت 435 24/3/45 الكرة الطائرة الدنافيل الرياضية بيروت 660 26/4/45 الدراجات الرياضة والادب طرابلس 822 26/5/45 الدراجات الروضة الدكوانة 879 8/6/45 الكرة الطائرة القديس جورج بيروت 1872 21/10/45 كرة الطاولة النادي الاولبي بيروت 2342 27/12/45 الدراجات النادي المعني صيدا 701 10/3/49 كرة القدم - الدراجات النادي الرياضي الجامعي بيروت 1648 14/5/52 الكرة الطائرة كرة المضرب السباحة الشبيبة بيروت 1537 23/9/45 كرة القدم - العاب القوى