All legislation

مرسوم Decree No. 6811 25/10/1954

الغاء لعبة او العاب من عداد الالعاب المرخص لبعض الجمعيات الرياضية مزاولتها

Type
مرسوم · Decree
Number
6811
Date
25/10/1954
Official Gazette
Issue 45, 03/11/1954, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6811 تاريخ 25/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت اللعبة او الالعاب المدرجة ادناه من عداد الالعاب المرخص للجمعيات الرياضية الاتية مزاولتها وفقا للعلم وخبر المذكور قبالة كل منها: اسم الجمعية مركزها رقم العلم والخبر تاريخه الالعاب الملغاة

نادي النهضة الرياضية بيروت 435 24/3/45 الكرة الطائرة الدنافيل الرياضية بيروت 660 26/4/45 الدراجات الرياضة والادب طرابلس 822 26/5/45 الدراجات الروضة الدكوانة 879 8/6/45 الكرة الطائرة القديس جورج بيروت 1872 21/10/45 كرة الطاولة النادي الاولبي بيروت 2342 27/12/45 الدراجات النادي المعني صيدا 701 10/3/49 كرة القدم - الدراجات النادي الرياضي الجامعي بيروت 1648 14/5/52 الكرة الطائرة كرة المضرب السباحة الشبيبة بيروت 1537 23/9/45 كرة القدم - العاب القوى

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين