المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
581
آ/ب -4- الجوارب الطويلة الساق من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة (نايلون) الدزينة 1300 ق 650 ق المستوردة قطعا غير مخيطة بالطول وغير مصبوغة. الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 5- الجوارب الطويلة الساق من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة (نايلون) الدزينة 2000 ق 1000 ق المستوردة مخيطة الحد الادنى للاستيفاء بالطول مصبوغة او غير مصبوغة القيمة 100% 50%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
433،35 ق 325 ق 650 ق 650 ق 26،70% 20% 40% 40% 666،70 ق 500 ق 1000 ق 1000 ق 33،35% 25% 50% 50%
' رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
581
آ- ج الاصناف غير المذكورة كيلو صاف 1600 ق 800 ق المستوردة قطعا مفصلة لغاية معلومة وغير مخيطة القيمة 80% 40% 2- غيرها كيلو صاف 2500 ق 1250 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% 585
ب - المصنوعة من نسيج الحرير الصنعي او الياف المواد النسيجية الصنعية. 1- المستوردة قطعا مفصلة لغاية معلومة وغير مخيطة. آ- المصنوعة من النسيج الخاضعة للرسوم النوعية كيلو صاف رسوم النسيج المصنوعة منه الالبسة مضافا اليها 5% ب - المصنوعة من النسج الخاضعة للرسوم النسبية القيمة 100% 50% 2- غيرها:
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
533،35% 800 ق 800 ق 800 ق 26،70% ،40% 40% 40% 833،35 ق 1250 ق 1250 ق 1250 ق 33،35% 50% 50% 50% 33،35% 50% 50% 50% '