All legislation

قرار Decision No. 455 27/10/1954

التعديل رقم 291 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
455
Date
27/10/1954
Official Gazette
Issue 45, 03/11/1954, p. 769-772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 455 تاريخ 27/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

581

آ/ب -4- الجوارب الطويلة الساق من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة (نايلون) الدزينة 1300 ق 650 ق المستوردة قطعا غير مخيطة بالطول وغير مصبوغة. الحد الادنى للاستيفاء القيمة 80% 40% 5- الجوارب الطويلة الساق من الالياف النسيجية الصنعية الصرفة (نايلون) الدزينة 2000 ق 1000 ق المستوردة مخيطة الحد الادنى للاستيفاء بالطول مصبوغة او غير مصبوغة القيمة 100% 50%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

433،35 ق 325 ق 650 ق 650 ق 26،70% 20% 40% 40% 666،70 ق 500 ق 1000 ق 1000 ق 33،35% 25% 50% 50%

' رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

581

آ- ج الاصناف غير المذكورة كيلو صاف 1600 ق 800 ق المستوردة قطعا مفصلة لغاية معلومة وغير مخيطة القيمة 80% 40% 2- غيرها كيلو صاف 2500 ق 1250 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100% 50% 585

ب - المصنوعة من نسيج الحرير الصنعي او الياف المواد النسيجية الصنعية. 1- المستوردة قطعا مفصلة لغاية معلومة وغير مخيطة. آ- المصنوعة من النسيج الخاضعة للرسوم النوعية كيلو صاف رسوم النسيج المصنوعة منه الالبسة مضافا اليها 5% ب - المصنوعة من النسج الخاضعة للرسوم النسبية القيمة 100% 50% 2- غيرها:

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

533،35% 800 ق 800 ق 800 ق 26،70% ،40% 40% 40% 833،35 ق 1250 ق 1250 ق 1250 ق 33،35% 50% 50% 50% 33،35% 50% 50% 50% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1954 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك