All legislation

مرسوم Decree No. 16429 25/05/1964

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة سكر الطاحون في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
16429
Date
25/05/1964
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1964, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16429 تاريخ 25/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة سكر الطاحون في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش