المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة سكر الطاحون في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 16429 25/05/1964
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قناة سكر الطاحون في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش