All legislation

مرسوم Decree No. 16428 25/05/1964

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه قناة سكر الطاحونة - في منطقة رشعين العقارية - قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
16428
Date
25/05/1964
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1964, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16428 تاريخ 25/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه قناة سكر الطاحونه في منطقة رشعين العقارية قضاء زغرتا (محافظة الشمال)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش