All legislation

قرار Decision No. 1548 28/05/1964

بتحديد انواع البضائع المسموح بيعها في السوق الحرة

Type
قرار · Decision
Number
1548
Date
28/05/1964
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1964, p. 1849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1548 تاريخ 28/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى انواع البضائع المسموح بيعها في المحل رقم 28 من السوق الحرة في مطار بيروت الدولي, المحددة في الملحق رقم (2) من القرار رقم 623 تاريخ 8 شباط 1957 الانواع التالية: "واصناف الفاكهة اللبنانية الخضراء الطازجة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير