All legislation

غير محدد Unspecified No. 148 09/05/1964

باستثناء افران المطابخ على الغاز او الكهرباء من احكام الامر الاداري رقم 93- تاريخ 25-6-1959

Type
غير محدد · Unspecified
Number
148
Date
09/05/1964
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1964, p. 1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 148 تاريخ 09/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص البند (2) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 93 تاريخ 25 حزيران 1959 بالنص التالي: "افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد, ما عدا افران المطابخ العاملة على الغاز او الكهرباء".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير