المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 الفقرة السادسة التالية: الرخصة غير العادية وهي الرخصة التي يمكن منحها مع تخفيض لا يتجاوز 25 بالمئة في المسافات القانونية المذكورة في المادة الثالثة من القرار رقم 2401 تاريخ 26 تموز 1960 تعطى هذه الرخصة: 1- للاشخاص الذين تضرروا ضررا فادحا من جراء كوارث طبيعية غير عادية كالفيضنات والهزات الارضية والاعاصير الخ.. او من جراء قيام اضطرابات عامة. تقرر ادارة الحصر, بعد موافقة مفوض الحكومة, وجود الضرر الفادح وتبني قرارها على تحقيق دقيق تقوم به دوائرها المختصة. 2- للاشخاص الذين كانوا يستثمرون رخصة بيع تبغ في حانوت استملك وهدم للمنفعة العامة. 3- للاشخاص الذين يرغبون في فتح حانوت معد خصيصا لبيع التبغ والتنباك وادوات التدخين ومزخرف وفقا لتصميم مصدق عليه من قبل ادارة الحصر. لا يستفيد اصحاب الرخصة غير العادية من التساهل المذكور في الفقرة السابعة من المادة السابعة من القرار رقم 2401 تاريخ 26 تموز 1960