All legislation

قرار Decision No. 294 16/05/1970

الغاء مفعول القرار رقم 34-1 تاريخ 26-1-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل نطاق محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
294
Date
16/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 294 تاريخ 16/05/1970
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969, المتعلق بتعيين

السيد رفيق شاهين وزير العمل والشؤون الاجتماعية,

بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة

المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق بتحديد مواقيت

العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة

والمتشابهة,

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ ايلول 1966 المتعلق بتعيين

الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون

الرقم 48/66 المذكور,

بناء على القرار الرقم 34/1 تاريخ 26 كانون الثاني 1970

المذكور اعلاه,

بناء على عريضة اصحاب محلات السمانة والخضار في بلدة قرطبا

المتعلقة بطلب الغاء القرار الرقم 34/1 تاريخ 26/1/1970

المنوه عنه, وجعل يوم الاقفال اختياريا او بعد ظهر الاثنين

من كل اسبوع, المسجلة في الدائرة الاقليمية في جبل لبنان تحت

الرقم 729/10 تاريخ 21/2/1970,

بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة,

والمسجل مع كافة الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية

تحت الرقم 1419/4 تاريخ 20/3/1970,

بناء على مطالعة الدائرة الاقليمية في جبل لبنان المتعلقة

بالتأكيد على مضمون التحقيق في قضية طلب الغاء القرار الرقم

34/1 موضوع البحث , المسجلة تحت الرقم 1419/4 تاريخ

29/4/1970,

وبناء على اسباب مستمدة من الصالح العام,

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 34/1 تاريخ 26/1/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لتجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق, في بلدة قرطبا, قضاء جبيل, نطاق محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى المشار اليه في المادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 ايار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين