المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 4/3/1970 مدة وضع المناطق في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بوجب المرسوم رقم 12010 تاريخ 4 اذار سنة 1969.
مرسوم Decree No. 14423 02/05/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 4/3/1970 مدة وضع المناطق في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بوجب المرسوم رقم 12010 تاريخ 4 اذار سنة 1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل