المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15/3/1970 مدة وضع المنطقة المحيطة بجانبي مجرى نهر ابي علي في طرابلس - (محافظة لبنان الشمالي) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12108 تاريخ 15 اذار 1969.
مرسوم Decree No. 14420 02/05/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15/3/1970 مدة وضع المنطقة المحيطة بجانبي مجرى نهر ابي علي في طرابلس - (محافظة لبنان الشمالي) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12108 تاريخ 15 اذار 1969.
مادة 2: تستثنى من تجديد مدة الوضع تحت الدرس المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم العقارات واقسام العقارات التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار سنة 1964 والتي جدد وضعها تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1832 تاريخ 21 ايار سنة 1965
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل