All legislation

مرسوم Decree No. 14420 02/05/1970

تجديد مدة وضع منطقة جانبي مجرى نهر ابو علي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
14420
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 889-890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14420 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 15/3/1970 مدة وضع المنطقة المحيطة بجانبي مجرى نهر ابي علي في طرابلس - (محافظة لبنان الشمالي) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12108 تاريخ 15 اذار 1969.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من تجديد مدة الوضع تحت الدرس المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم العقارات واقسام العقارات التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار سنة 1964 والتي جدد وضعها تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1832 تاريخ 21 ايار سنة 1965

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل