المادة 1
مادة 1: ينشأ في وزارة التصميم العام جهاز يدعى "جهاز تحقيق البرنامج الشامل والمتكامل للانماء", يشكل جهاز العمل الملحوظ في مقرارات بيت مري المذكور اعلاه, يشار الى الجهاز المذكور في هذا القرار بعبارة "الجهاز".
قرار Decision No. 43 09/05/1970
مادة 1: ينشأ في وزارة التصميم العام جهاز يدعى "جهاز تحقيق البرنامج الشامل والمتكامل للانماء", يشكل جهاز العمل الملحوظ في مقرارات بيت مري المذكور اعلاه, يشار الى الجهاز المذكور في هذا القرار بعبارة "الجهاز".
مادة 2: للجهاز صفة استشارية ودراسية وهو مرتبط مباشرة بوزير التصميم العام الذي يرئسه. ومهمته مساعدة الوزير في جميع الاعمال المتعلقة بالبرنامج الشامل والمتكامل للانماء.
مادة 3: يضم الجهاز: 1- الامانة العامة - الهيئة العليا 3- اللجنة المشتركة الممثلة لجميع الادارات العامة والمنصوص عليها في المادة 43 من قانون 12 حزيران 1962. 5- هيئة التنسيق المختلطة.
مادة 4: الامانة العامة: هي المركز العملي والدائم الذي يشكل محور جميع اعمال الجهاز. وهي تتولى بشكل خاص وتحت سلطة وزير التصميم العام: آ- اعداد اعمال الهيئة العليا واللجنة المشتركة وفريق الدروس وهيئة التنسيق المختلطة بين لبنان والامم المتحدة. ب - متابعة مناقشاتها وقراراتها وتسجيلها. ج- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها او اقتراح تلك التدابير على المراجع المختصة. د- تأمين مراسلات الجهاز ومسك محفوظاته. ه- ملاحقة سير الاعمال المتعلقة بالبرنامج الشامل والمتكامل لانماء وخاصة اعمال الخبراء وذلك داخل الجهاز وخارجه. و- اتخاذ جميع تدابير التنسيق اللازمة ليس فقط داخل الجهاز بل ايضا في ما يتعلق بالمساعدة الثنائية او المتعددة الاطراف التي يتلقاها لبنان, او اقتراح تلك التدابير على وزير التصميم العام. ز- تأمين ارتباط وثيق داخل الجهاز من جهة, وبين الجهاز ومختلف الادارات من جهة اخرى. ح- سائر الاعمال التي يعهد بها وزير التصميم العام اليها.
مادة 5: توضع الامانة العامة تحت سلطة امين عام يعينه وزير التصميم العام ويرتبط به مباشرة. تضم الامانة العامة: - ثلاثة مساعدين للامين العام ينتقون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة. - موظفي الادارة والخدمة اللازمين لسير العمل فيها. ان الخبراء والمستشارين ايا كان مصدرهم المكلفين بمهمة لدى وزارة التصميم العام, يرتبطون مباشرة بالامين العام في ما خص مهمتهم.
مادة 6: تتولى الهيئة العليا مساعدة الوزير بآرائها, بناء على طلبه او تلقائيا, في ما يتعلق بالقرارات الهامة العائدة للبرنامج الشامل والمتكامل للانماء وخاصة. آ- تنظيم الدروس والاشغال, وتوجيهها وتنشيطها وتنسيقها او الاشراف عليها. ب - المباحثات مع المؤسسات المشتركة او التي يمكن او تشترك في البرنامج المذكور. ج- قضايا التمويل. د- تحديد اهداف الانماء واختياراته.
مادة 7: يرئس وزير التصميم العام الهيئة العليا. تتألف الهيئة العليا من شخصيات ممثلة للادارات العامة ولاقسام القطاع الخاص التي تكون مساهمتها ضرورية لتحقيق البرنامج الشامل والمتكامل للانماء. ان الوظائف في الهيئة العليا لا تتضمن اي بدل او تعويض .
مادة 8: مهمة اللجنة المشتركة: اشراك جميع الادارات العامة في تحقيق البرنامج الشامل والمتكامل للانماء وتنسيق جهودها بغية الحصول على اكبر قدر ممكن من الفعالية والانسجام. يرئس وزير التصميم العام اللجنة تشكل وتعمل وفقا لاحكام المادتين 43 و44 من قانون حزيران 1962.
مادة 9: مهمة فريق الدروس ان يأخذ على عاتقه الدراسات الخاصة التي تستوجب المشاورة بين اثنين او اكثر من العناصر التالية: ادارة التصميم الجهاز, سائر الادارات , ممثلو القطاع الخاص , مندوبو او خبراء المنظمات التابعة او المتعددة الاطراف . يتألف فريق الدروس من لجان فرعية وفريق عمل الخ... تشكل ويعين اعضاؤها حسب الحاجة بقرارات من وزير التصميم العام. يرئس الامين العام فريق الدروس منتدبا من قبل الوزير. وله ان يكلف موظفا تابعا له بتمثيله في مختلف اللجان واللجان الفرعية وفرق العمل.
مادة 10: مهمة هيئة التنسيق المختلطة تأمين تعاون دائم بين الفريق اللبناني وفريق الامم المتحدة, وعند الاقتضاء الممثليات الاجنبية التي تقدم المساعدة, وذلك في جميع القضايا العائدة للبرنامج الشامل والمتكامل للانماء التي تستوجب مشاورة بين الفرقاء المذكورين وخاصة: 1- قضايا التنظيم العام 2- التوجيه العام للاعمال 3- الادارة العامة وتنسيق الدروس 4- قضايا المساعدة التقنية والاقتصادية والمالية 5- انتقاء الخبراء واعطاء منح الدرس او التدريب 6- قضايا التمويل 7- النظر في تقارير الدروس من زاوية انسجامها مع البرنامج الشامل والمتكامل للانماء. 8- التركيبات وانتقاء الاختيارات المعروضة على السلطات اللبنانية. 9- تعديلات البرنامج. 10- تقدم الدروس والتحقيق.
مادة 11: يرئس وزير التصميم العام او من ينتدبه الهيئة المختلطة التي تضم: 1- عن الفريق اللبناني: - شخصيات منتقاة من بين اعضاء الهيئة العليا. - الامين العام. - رؤساء المصالح في وزارة التصميم العام والمسؤولين عن الادارات المعينة بجدول اعمال كل مناقشة. 2- عن فريق الامم المتحدة: - من تنتدبه الامم المتحدة لهذه الغاية. 3- عن سائر الفرقاء الذين يقدمون مساعدة اجنبية, عند الاقتضاء - ممثلي المؤسسات التي تقدم المساعدة المعينين بالاتفاق بين تلك المؤسسات ووزير التصميم العام.
مادة 12: تؤمن نفقات سير العمل في الجهاز من موازنة وزارة التصميم العام.
مادة 13: يؤمن مدير عام وزارة التصميم العام, نائب رئيس مجلس التصميم, تنسيقا وثيقا بين المديرية العامة للوزارة ومجلس التصميم والجهاز.
مادة 14: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1970 وزير التصميم العام موريس الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 799 تاريخ 8/5/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح