المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مصانع الحياكة والنسيج التي لا تستخدم اكثر من عشرة عمال للفوج الواحد والتي لا يبلغ رأسمالها الستين الف ليرة لبنانية, والكائنة في المناطق التالية: سد البوشرية - الحدث - ذوق مصبح ونهر الموت - نطاق محافظة جبل لبنان -, على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح: صيفا وشتاء: يوميا من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة, يوم السبت : من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة, ب - في مواقيت الاقفال: - بعد ظهر يوم السبت , اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة, حتى صباح يوم الاثني عند الساعة السابعة, طوال ايام السنة. -وفي الاعياد التالية: الاستقلال - اول ايار - اثنين الفصح, شرقي غربي, اول يوم من عيد الفطر, اول يوم من عيد الاضحى - الميلاد, شرقي وغربي - رأس السنة الميلادية - شهداء لبنان - شهداء الارمن (24 نيسان).