All legislation

قرار Decision No. 293 16/05/1970

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مصانع الحياكة والنسيج التي لا تستخدم اكثر من عشرة عمال للفوج الواحد والتي لا يبلغ راسمالها الستين الف ليرة لبنانية والكائنة في المناطق التالية - البوشرية - الحدث - زوق مصبح - نهر الموت - نطاق محافظة جبل

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
16/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 911-912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 16/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب مصانع الحياكة والنسيج التي لا تستخدم اكثر من عشرة عمال للفوج الواحد والتي لا يبلغ رأسمالها الستين الف ليرة لبنانية, والكائنة في المناطق التالية: سد البوشرية - الحدث - ذوق مصبح ونهر الموت - نطاق محافظة جبل لبنان -, على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح: صيفا وشتاء: يوميا من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة, يوم السبت : من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة, ب - في مواقيت الاقفال: - بعد ظهر يوم السبت , اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة, حتى صباح يوم الاثني عند الساعة السابعة, طوال ايام السنة. -وفي الاعياد التالية: الاستقلال - اول ايار - اثنين الفصح, شرقي غربي, اول يوم من عيد الفطر, اول يوم من عيد الاضحى - الميلاد, شرقي وغربي - رأس السنة الميلادية - شهداء لبنان - شهداء الارمن (24 نيسان).

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لايحق لاي من اصحاب المصانع المشار اليها في المادة الاولى اعلاه ان يفتح مؤسسته, او يمارس عمله فيها, خارج الاوقات المبينة في هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعلق كل من اصحاب المصانع المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 ايار سنة 1970 رفيق شاهين