المادة 1
مادة 1: يحدد دوام موظفي مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري الذين
يعملون باستمرار ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجه, وليلا في
المطار الدولي والمرفأ ومراكز الحدود علىالوجه التالي:
اسم المركز عدد الموظفين قبل الظهر الدوام
بعد الظهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطار 2 زراعيان 7-13 13-19
المرفأ 2 زراعيان 7-13 14-17
المصنع 3 اثنان زراعيان 7-13 13-19
واحد بيطري
القاع 2 واحد زراعي 7-13 13-19
واحد بيطري
العبودية 2 واحد زراعي 7-13 13-19
واحد بيطري
العريضة 2 واحد زراعي 7-13 13-19
واحد بيطري
طرابلس 1 زراعي 8-14
اسم المركز ليلا مجموع الساعات مجموع الساعات
الاضافية الليلية الاضافية النهارية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطار 20-23 3
المرفأ - 3
المصنع 20-23 3
القاع 20-23 3
العبودية 20-23 3
العريضة 20-23 3
طرابلس -
- يؤمن الدوام في جميع المراكز المشار اليها اعلاه قبل الظهر
وبعده بطريقة المناوبة بين الموظفين الاثنين كما يؤمن ايضا
بالمناوبة العمل الاضافي باستثناء مركزي المرفأ والمصنع.
- يخضع للدوام الرسمي العادي في مركز المرفأ, جمبع موظفي
المركز, ويؤمن العمل الاضافي بعد الظهر بالمناوبة بين
الموظفين الاثنين.
- يؤمن الدوام الرسمي في مركز المصنع قبل الظهر وبعده
بالمناوبة وعلى اساس موظفين اثنين وموظف واحد بعد الظهر,
ويؤمن العمل الاضافي الليلي بالمناوبة ما بين الموظفين
الثلاثة.
- يؤمن العمل خلال ايام الاحاد والاعياد في جميع المراكز,
باستثناء مركز طرابلس بالمناوبة ما بين موظفي كل مركز,
وعلى اساس الدوام المحدد له.
- ينظم رئيس المصلحة المختصة في اول كل شهر المناوبة ما بين
موظفي المراكز التي يشرف عليها.