All legislation

مرسوم Decree No. 14435 02/05/1970

تحديد دوام موظفي مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في مطار بيروت الدولي والمرفأ ومراكز الحدود

Type
مرسوم · Decree
Number
14435
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 902-904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14435 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد دوام موظفي مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري الذين

يعملون باستمرار ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجه, وليلا في

المطار الدولي والمرفأ ومراكز الحدود علىالوجه التالي:

اسم المركز عدد الموظفين قبل الظهر الدوام

بعد الظهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطار 2 زراعيان 7-13 13-19

المرفأ 2 زراعيان 7-13 14-17

المصنع 3 اثنان زراعيان 7-13 13-19

واحد بيطري

القاع 2 واحد زراعي 7-13 13-19

واحد بيطري

العبودية 2 واحد زراعي 7-13 13-19

واحد بيطري

العريضة 2 واحد زراعي 7-13 13-19

واحد بيطري

طرابلس 1 زراعي 8-14

اسم المركز ليلا مجموع الساعات مجموع الساعات

الاضافية الليلية الاضافية النهارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المطار 20-23 3

المرفأ - 3

المصنع 20-23 3

القاع 20-23 3

العبودية 20-23 3

العريضة 20-23 3

طرابلس -

- يؤمن الدوام في جميع المراكز المشار اليها اعلاه قبل الظهر

وبعده بطريقة المناوبة بين الموظفين الاثنين كما يؤمن ايضا

بالمناوبة العمل الاضافي باستثناء مركزي المرفأ والمصنع.

- يخضع للدوام الرسمي العادي في مركز المرفأ, جمبع موظفي

المركز, ويؤمن العمل الاضافي بعد الظهر بالمناوبة بين

الموظفين الاثنين.

- يؤمن الدوام الرسمي في مركز المصنع قبل الظهر وبعده

بالمناوبة وعلى اساس موظفين اثنين وموظف واحد بعد الظهر,

ويؤمن العمل الاضافي الليلي بالمناوبة ما بين الموظفين

الثلاثة.

- يؤمن العمل خلال ايام الاحاد والاعياد في جميع المراكز,

باستثناء مركز طرابلس بالمناوبة ما بين موظفي كل مركز,

وعلى اساس الدوام المحدد له.

- ينظم رئيس المصلحة المختصة في اول كل شهر المناوبة ما بين

موظفي المراكز التي يشرف عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2126 تاريخ 18/12/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح