المادة 1
مادة 1: غاية هذا المرسوم تحديد نظام توزيع منح الاعاشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955 المعدل بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 ت 2 سنة 1956.
مرسوم Decree No. 14431 02/05/1970
مادة 1: غاية هذا المرسوم تحديد نظام توزيع منح الاعاشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955 المعدل بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 ت 2 سنة 1956.
مادة 2: توزع منح الاعاشة بين الطلاب المتفوقين في مباريات الدخول وامتحانات الترفيع في مختلف المدارس الخارجية الرسمية للتعليم المهني والتقني وفقا للعدد في كل مدرسة بموجب المرسوم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تدفع المنحة في ما خص طلاب السنة الاولى في نهاية الشهر الذي يلي تاريخ بدء مباراة الدخول. - وفي ما خص طلاب السنوات المنهجية التالية في نهاية الشهر الذي تجري فيه امتحانات الترفيع المدرسية, ويستمر دفعها حتى امتحان الترفيع التالي او الامتحان النهائي.
مادة 4: 1- لا تعطى المنحة الا للطالب المنتسب للمدرسة. 2- تحدد مدة انتساب الطالب بالفترة الواقعة بين تاريخ اعلان قبوله في المدرسة بنتيجة المباراة وتاريخ اعلان نتائج الشهادة الرسمية التي اعد لها.
مادة 5: اذا كان عدد الناجحين بنتيجة امتحانات الترفيع المدرسية اكثر من العدد المحدد للمنح, فتوزع هذه المنح سنويا بين الطلاب المنتسبين في نطاق العدد المحدد لهذه المنح في كل مدرسة وفق تسلسل درجات النجاح وذلك بقرارات تصدر سنويا عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.
مادة 6: تقطع المنحة حكما عن الطلاب الراسبين, وفي حال اجراء دورة استلحاق تسدد المنح الباقية للناجحين.
مادة 7: تسدد المنح للطلاب الفائزين بالشهادة التي تعدها المدرسة حتى اكمال اثني عشر شهرا.
مادة 8: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم, والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورف ابو خاطر