All legislation

مرسوم Decree No. 14431 02/05/1970

تجديد نظام توزيع منح الاعاشة في المدارس المهنية والفنية الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
14431
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 901-902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 14431 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: غاية هذا المرسوم تحديد نظام توزيع منح الاعاشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955 المعدل بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 ت 2 سنة 1956.

المادة 2

مادة 2: توزع منح الاعاشة بين الطلاب المتفوقين في مباريات الدخول وامتحانات الترفيع في مختلف المدارس الخارجية الرسمية للتعليم المهني والتقني وفقا للعدد في كل مدرسة بموجب المرسوم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تدفع المنحة في ما خص طلاب السنة الاولى في نهاية الشهر الذي يلي تاريخ بدء مباراة الدخول. - وفي ما خص طلاب السنوات المنهجية التالية في نهاية الشهر الذي تجري فيه امتحانات الترفيع المدرسية, ويستمر دفعها حتى امتحان الترفيع التالي او الامتحان النهائي.

المادة 4

مادة 4: 1- لا تعطى المنحة الا للطالب المنتسب للمدرسة. 2- تحدد مدة انتساب الطالب بالفترة الواقعة بين تاريخ اعلان قبوله في المدرسة بنتيجة المباراة وتاريخ اعلان نتائج الشهادة الرسمية التي اعد لها.

المادة 5

مادة 5: اذا كان عدد الناجحين بنتيجة امتحانات الترفيع المدرسية اكثر من العدد المحدد للمنح, فتوزع هذه المنح سنويا بين الطلاب المنتسبين في نطاق العدد المحدد لهذه المنح في كل مدرسة وفق تسلسل درجات النجاح وذلك بقرارات تصدر سنويا عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 6

مادة 6: تقطع المنحة حكما عن الطلاب الراسبين, وفي حال اجراء دورة استلحاق تسدد المنح الباقية للناجحين.

المادة 7

مادة 7: تسدد المنح للطلاب الفائزين بالشهادة التي تعدها المدرسة حتى اكمال اثني عشر شهرا.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم, والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جورف ابو خاطر