المادة 1
مادة 1: تستبدل احكام القرار رقم 2783 تاريخ 27/10/1969 بالنص التالي: مادة اولى- يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات من النوع الذي يركب على السيارات والدراجات والعربات . مادة ثانية- تستثنى من احكام الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات , المعدة لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف , مادة ثالثة- ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.