All legislation

قرار Decision No. 2914 22/05/1970

تعديل القرار رقم 2783 تاريخ 27-10-1969 المتعلق بحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات

Type
قرار · Decision
Number
2914
Date
22/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 904-905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2914 تاريخ 22/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل احكام القرار رقم 2783 تاريخ 27/10/1969 بالنص التالي: مادة اولى- يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات من النوع الذي يركب على السيارات والدراجات والعربات . مادة ثانية- تستثنى من احكام الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات , المعدة لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف , مادة ثالثة- ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير