All legislation

مرسوم Decree No. 14425 02/05/1970

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة كفرحزير (قضاء الكوره محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
14425
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 892-897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14425 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نيسان 1969 - محضر رقم 20 -

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وبعد موافقة مجلس

الوزراء بتاريخ 8 نيسان 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة كفرحزير (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز الضم والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متتما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل