المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 22/2/1970 مدة وضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس , واللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 11918 تاريخ 22 شباط 1969.
مرسوم Decree No. 14421 02/05/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 22/2/1970 مدة وضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس , واللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 11918 تاريخ 22 شباط 1969.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل