All legislation

مرسوم Decree No. 14421 02/05/1970

تجديد مدة وضع منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
14421
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14421 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 22/2/1970 مدة وضع كل من منطقتي كوسبا وكفرعقا العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة) تحت الدرس , واللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 11918 تاريخ 22 شباط 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل