All legislation

مرسوم Decree No. 14422 02/05/1970

تجديد مدة وضع منطقتي عاليه ومحطة بحمدون (قضاء عاليه محافظة جبل لبنان) تحت - الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
14422
Date
02/05/1970
Official Gazette
Issue 45, 04/06/1970, p. 890-891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14422 تاريخ 02/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبار من 15/3/1970 مدة وضع منطقتي عالية ومحطة بحمدون العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس الللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12107 تاريخ 15 اذار سنة 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل