المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبار من 15/3/1970 مدة وضع منطقتي عالية ومحطة بحمدون العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس الللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12107 تاريخ 15 اذار سنة 1969.
مرسوم Decree No. 14422 02/05/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبار من 15/3/1970 مدة وضع منطقتي عالية ومحطة بحمدون العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس الللتين كانتا موضوعتين تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 12107 تاريخ 15 اذار سنة 1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل