المادة 1
مادة 1: يصدق نظام الوظائف المؤقتة في مدرسة الصنائع والفنون ومدرسة بيروت المهنية في مديرية التعليم المهني والتقني المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14430 02/05/1970
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 17304 تاريخ 23 ايلول 1957 القاضي باحداث وظائف مؤقتة في ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (مديرية التعليم المهني والتقني)
بناء على القانون رقم 35/67 الصادر بتاريخ 18/5/1967 القاضي بتطبيق سلسلة رواتب الملاك الاداري العام على موظفي الملاكات الفنية والخاصة الذين بلغوا القمة في فئتهم,
وتعديل راتب الدرجة الاولى لبعض الوظائف الفنية في الفئة الثانية ولا سيما المادة الثالثة منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما احكام المادة 76 منه
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 كانون الثاني 1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق نظام الوظائف المؤقتة في مدرسة الصنائع والفنون ومدرسة بيروت المهنية في مديرية التعليم المهني والتقني المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: مع مراعاة احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17107 تاريخ 12/8/1964 يثابر الموظفون المؤقتون الذين بلغوا القمة في اعلى فئة في ملاكهم على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبهم توازي قيمة الدرجة المعادلة لراتبهم في الملاك المؤقت.
مادة 3: يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم من احكام المادة الثانية من هذا المرسوم, وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في راتبهم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1539 تاريخ 12/9/1969. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح