المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة رياض حنوش للصرافة وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 470 .
قرار Decision No. 6619 30/05/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996 ل "شركة رياض
حنوش للصرافة وشركاؤه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
15/05/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة رياض حنوش للصرافة وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 470 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة