المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 541 تاريخ 20/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد ريمون جرجس انطون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 3904 25/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 541 تاريخ 20/10/1977 (الترخيص للسيد ريمون جرجس انطون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون جرجس انطون والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 541 تاريخ 20/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد ريمون جرجس انطون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر