All legislation

مرسوم Decree No. 3904 25/09/2000

الغاء الترخيص للبناني ريمون جرجس انطون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3904
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3781-3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3904 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 541 تاريخ 20/10/1977 (الترخيص للسيد ريمون جرجس انطون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون جرجس انطون والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 541 تاريخ 20/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد ريمون جرجس انطون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر