All legislation

مرسوم Decree No. 7452 31/05/1967

تصحيح المرسوم رقم 8156 تاريخ 5-12-1961 المتضمن انشاء بلدية في موقع وسط اللقلوق- النموذجي (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
7452
Date
31/05/1967
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1967, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7452 تاريخ 31/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 8156 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1961 ما يلي: - ... تعرف باسم "بلدية وسط اللقلوق النموذجي بدلا من: - "بلدية اللقلوق" (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 31 ايار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي