المادة 1
مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 8156 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1961 ما يلي: - ... تعرف باسم "بلدية وسط اللقلوق النموذجي بدلا من: - "بلدية اللقلوق" (والباقي بدون تعديل).
مرسوم Decree No. 7452 31/05/1967
مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 8156 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1961 ما يلي: - ... تعرف باسم "بلدية وسط اللقلوق النموذجي بدلا من: - "بلدية اللقلوق" (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 31 ايار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي