المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حياطة قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حياطة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 204 15/05/1967
مادة 1: تنشأ في قرية حياطة قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حياطة" قوامها ثمانية اعضاء.
المادة الثانية: يحدد النطاق البلدي لقرية حياطة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكريس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار 1967 بدري المعوشي