All legislation

قرار Decision No. 204 15/05/1967

انشاء بلدية في قرية حياطة - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
204
Date
15/05/1967
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1967, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 204 تاريخ 15/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حياطة قضاء كسروان- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حياطة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

المادة الثانية: يحدد النطاق البلدي لقرية حياطة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكريس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1967 بدري المعوشي