المادة 1
مادة 1: تضاف لى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16093 تاريخ 17/4/1964 المتضمن تحديد ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) الوظائف التالية: 1- مصالح الجيش العدد - كاتب او مستكتب او محاسب او محرر 27 - عامل اختصاصي او امين مستودع اختصاصي 20 - عامل اختصاصي معاون 4 2- الطيران العسكري: - رئيس عملة (فئة ثالثة) 2 3- مديرية الشؤون الجغرافية: العدد - فني رئيس فرقة 5 - فني 6 مساعد فني 11 - مستكتب 2