All legislation

قرار Decision No. 230 21/05/1969

الغاء القرار رقم 42-أد تاريخ 26-1-1968 القاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش -- قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
21/05/1969
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1969, p. 683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 21/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 42/ اد تاريخ 26/1/1968 المذكور والقاضي بانشاء بلدية في قرية مشمش - قضاء جبيل, للاسباب المبينة اعلاه,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران