المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية العقيبة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العقيبة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 229 21/05/1969
مادة 1: تنشأ في قرية العقيبة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العقيبة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية العقيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايار سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران