All legislation

قرار Decision No. 229 21/05/1969

انشاء بلدية في قرية العقيبة - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
21/05/1969
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1969, p. 682-683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 21/05/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية العقيبة (قضاء كسروان) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العقيبة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية العقيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران