All legislation

قرار Decision No. 257 24/05/1972

الغاء القرارات رقم 549-1 تاريخ 31-8-1971 - 576-1 - 577-1 و578-1 و579-1 تاريخ 7 أيلول 1971 المتعلقة بتحديد مواقيت الأقفال لأصحاب المحلات التجارية في مرجعيون - بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1972, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 549/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات مواد البناء والخرضوات في مرجعيون بمحافظة الجنوب .

المادة 2

مادة 2: يلغى مفعول القرار رقم 576/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الاحذية في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .

المادة 3

مادة 3: يلغى مفعول القرار رقم 577/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات المفروشات والاقمشة والنوفوتية في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .

المادة 4

مادة 4: يلغى مفعول القرار رقم 578/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البرادات والغاز ولوازمها في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .

المادة 5

مادة 5: يلغى مفعول القرار رقم 579/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة- السمانة- الالبانالاجبان- العطارة-- المشروبات - المثلجات , التبغ والتنباك في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .

المادة 6

مادة 6: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المواد الخمس من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 أيار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان