المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 549/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات مواد البناء والخرضوات في مرجعيون بمحافظة الجنوب .
قرار Decision No. 257 24/05/1972
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 549/1 تاريخ 31/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات مواد البناء والخرضوات في مرجعيون بمحافظة الجنوب .
مادة 2: يلغى مفعول القرار رقم 576/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات الاحذية في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .
مادة 3: يلغى مفعول القرار رقم 577/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات المفروشات والاقمشة والنوفوتية في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .
مادة 4: يلغى مفعول القرار رقم 578/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البرادات والغاز ولوازمها في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .
مادة 5: يلغى مفعول القرار رقم 579/1 تاريخ 7/9/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة- السمانة- الالبانالاجبان- العطارة-- المشروبات - المثلجات , التبغ والتنباك في مرجعيون, بمحافظة الجنوب .
مادة 6: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المواد الخمس من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 أيار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان