All legislation

مرسوم Decree No. 1828 31/07/1959

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة والمتعلقة باغتيال النائب السيد نعيم مغبغب على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1828
Date
31/07/1959
Official Gazette
Issue 45, 05/08/1959, p. 689-690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1828 تاريخ 31/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في محافظة جبل لبنان "معاصر بتدين" بتاريخ 27 تموز سنة 959 والمتعلقة باغتيال النائب السيد نعيم مغبغب . واحيل على المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بالقضية المذكورة بأية صفة كانت وكل ما يتفرع عنها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: ريمون اده