المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في محافظة جبل لبنان "معاصر بتدين" بتاريخ 27 تموز سنة 959 والمتعلقة باغتيال النائب السيد نعيم مغبغب . واحيل على المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين بالقضية المذكورة بأية صفة كانت وكل ما يتفرع عنها