المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 158 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1958 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق لندن, فتصبح كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة عن تحضير الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ المخابرة ف .ذ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 1،05 حصة بريطانيا 13،45 4،4833 1،345 حصة ما يليها 5،00 1،6667 0،50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31،95 10،65 3،195