المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).