All legislation

مرسوم Decree No. 3902 25/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3902
Date
25/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3811-3812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3902 تاريخ 25/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ

15/04/98

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3620000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وستمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الإعلام الفصل 1 ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة إلى تلفزيون لبنان لدفع بدل أنشطة إعلامية وإعلانية لعام 2000). /3620000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وستمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية). بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم