المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /815400000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني أ»: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 222 ـ أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (شراء دار سكن لموظفي السفارة اللبنانية بودابست) /815400000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية).