All legislation

مرسوم Decree No. 3929 29/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3929
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3779-3780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3929 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25

تاريخ 16/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /815400000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني أ»: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 222 ـ أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (شراء دار سكن لموظفي السفارة اللبنانية بودابست) /815400000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وخمسة عشر مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم