المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 3 ـ بريد النبذة 1 ـ بريد /25000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ـ إعلانات /30000000/ل.ل. /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).