المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 3310 تاريخ 29/6/2000 المتعلقة بتعيين السيدة غلوريا آن أبو زيد مونارشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة. (والباقي من دون تعديل).
مرسوم Decree No. 3926 29/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما
البند 3 من المادة السادسة منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963
(احداث مشروع استصلاح الاراضي "المشروع الاخضر")
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963
(احداث مكتب مشروع الاخضر) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5164 تاريخ 24/05/1994
(تعيين رئيس وعضوي اللجنة الادارية لتنفيذ
المشروع الاخضر)
بناء على المرسوم رقم 3310 تاريخ 29/06/2000
(تجديد تعيين رئيس واعضاء وتعيين عضو جديد
في مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 4079 تاريخ 04/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000
و06/09/2000 و20/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 3310 تاريخ 29/6/2000 المتعلقة بتعيين السيدة غلوريا آن أبو زيد مونارشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة. (والباقي من دون تعديل).
مادة 2: عينت السيدة غلوريا آن أبو زيد المولودة بتارخ 25/1/1966 رئيساً للجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر (مركز شاغر).
مادة 3: حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس اللجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر بمبلغ قدره /2500000/ل.ل. مليونان وخمسمائة ألف ليرة لنبانية، أي ما يوازي راتب الدرجة الأولى في الفئة الأولى من الملاك الإداري العام.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم