All legislation

مرسوم Decree No. 3926 29/09/2000

تعيين السيدة غلوريا آن ابو زيد رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر وتحديد تعويضه الشهري المقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
3926
Date
29/09/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3808-3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3926 تاريخ 29/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما

البند 3 من المادة السادسة منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث مشروع استصلاح الاراضي "المشروع الاخضر")

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب مشروع الاخضر) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5164 تاريخ 24/05/1994

(تعيين رئيس وعضوي اللجنة الادارية لتنفيذ

المشروع الاخضر)

بناء على المرسوم رقم 3310 تاريخ 29/06/2000

(تجديد تعيين رئيس واعضاء وتعيين عضو جديد

في مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 4079 تاريخ 04/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2000

و06/09/2000 و20/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 3310 تاريخ 29/6/2000 المتعلقة بتعيين السيدة غلوريا آن أبو زيد مونارشا عضواً في مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة سنة واحدة. (والباقي من دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: عينت السيدة غلوريا آن أبو زيد المولودة بتارخ 25/1/1966 رئيساً للجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: حدد التعويض الشهري المقطوع لرئيس اللجنة الإدارية لتنفيذ المشروع الأخضر بمبلغ قدره /2500000/ل.ل. مليونان وخمسمائة ألف ليرة لنبانية، أي ما يوازي راتب الدرجة الأولى في الفئة الأولى من الملاك الإداري العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم