ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
والمرسوم قم 3637 تاريخ 14/08/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية العجزة والايتام" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3065/2 تاريخ 27/03/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العجزة والأيتام»، مركزهاً: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الغزالية ـ تجاه قربان ـ ملك جمعية العجزة والأيتام. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالعجوز اللبناني وتقديم الخدمات له من منامة وغداء وكسوة وخدمة. 2 ـ الاهتمام بالولد اليتيم خاصة تعليم اليتيم وتثقيفه وتوجيهه نحو مستقبل أفضل. 3 ـ كافة الأعمال الإنسانية والخيرية بصورة عامة. المؤسسون السادة: كفى نصري نهرا الياس غندور أيوب عطاالله جان بديع حرب ريتا همام سماحة أميلدا إبراهيم كحلا مي غندور أيوب عطاالله جاكلين خير الله خير الله سعاد فؤاد بركة ليليان بهجات عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كفى نصري نهرا
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 أيلول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر