المادة 1
مادة 1: وضع الدكتور أنطانيوس فرح ـ أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية كلية الهندسة ـ خارج الملاك لمدة خمس سنوات لتعيينه مديراً لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية.
مرسوم Decree No. 3944 02/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم
الجامعة اللبنانية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) ولا
سيما المادة 50 منه (شروط الوضع خارج الملاك)
بناء على المرسوم رقم 1321 تاريخ 18/09/1999
(تعيين الدكتور انطوان فرح في ملاك الجامعة
اللبنانية - كلية الهندسة)
بناء على استدعاء د. انطانيوس فرح بتاريخ
06/10/99 المتضمن طلب وضعه خارج الملاك
بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية
في جلسته بتاريخ 10/11/1998 وجلسته بتاريخ
28/12/1999
بناء على قرار مجلس ادارة معهد العلوم التطبيقية
في جلسته بتاريخ 09/07/1998 و15/12/1999
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/08/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع الدكتور أنطانيوس فرح ـ أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية كلية الهندسة ـ خارج الملاك لمدة خمس سنوات لتعيينه مديراً لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية.
مادة 2: يحتفظ الدكتور أنطانيوس فرح بحقه في التدرج في ملاكه الأصلي وبحقه في التقاعد أو تعويض الصرف.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 2 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم