All legislation

مرسوم Decree No. 3944 02/10/2000

وضع الدكتور انطانيوس فرح خارج ملاك الجامعة اللبنانية مدة خمس سنوات لتعيينه مديرا لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
3944
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3944 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967

وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم

الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) ولا

سيما المادة 50 منه (شروط الوضع خارج الملاك)

بناء على المرسوم رقم 1321 تاريخ 18/09/1999

(تعيين الدكتور انطوان فرح في ملاك الجامعة

اللبنانية - كلية الهندسة)

بناء على استدعاء د. انطانيوس فرح بتاريخ

06/10/99 المتضمن طلب وضعه خارج الملاك

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية

في جلسته بتاريخ 10/11/1998 وجلسته بتاريخ

28/12/1999

بناء على قرار مجلس ادارة معهد العلوم التطبيقية

في جلسته بتاريخ 09/07/1998 و15/12/1999

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع الدكتور أنطانيوس فرح ـ أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية كلية الهندسة ـ خارج الملاك لمدة خمس سنوات لتعيينه مديراً لمعهد العلوم التطبيقية والاقتصادية.

المادة 2

مادة 2: يحتفظ الدكتور أنطانيوس فرح بحقه في التدرج في ملاكه الأصلي وبحقه في التقاعد أو تعويض الصرف.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 2 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم