المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة قرطبا العقارية (قضاء: جبيل).
مرسوم Decree No. 3958 02/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية قرطبا رقم 106 تاريخ
19/12/1998
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 44 تاريخ 25/11/1998
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة قرطبا العقارية (قضاء: جبيل).
مادة 2: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي