All legislation

مرسوم Decree No. 3957 02/10/2000

وضع قسم من منطقة بياقوت العقارية (قضاء المتن) تحت الدرس لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
3957
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 45, 05/10/2000, p. 3801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3957 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بياقوت رقم 30

تاريخ 21/06/1999

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

10/05/2000 - محضر رقم 19

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة قسم من منطقة بياقوت العقارية (قضاء المتن) المحدد على الخريطة المرفقة بالارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي