المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة قسم من منطقة بياقوت العقارية (قضاء المتن) المحدد على الخريطة المرفقة بالارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
مرسوم Decree No. 3957 02/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بياقوت رقم 30
تاريخ 21/06/1999
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
10/05/2000 - محضر رقم 19
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة قسم من منطقة بياقوت العقارية (قضاء المتن) المحدد على الخريطة المرفقة بالارقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي