ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 7652 تاريخ 13/12/1995
ورقم 2280 تاريخ 25/01/2000 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في البوشرية (قضاء المتن) باسم
"المدرسة التقنية الفرنسية")
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مركز مار
سمعان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 735/6 تاريخ
15/02/2000 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة وتعديل تسميتها
وتصنيفها
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مركز مار سمعان التابعة لابرشية بيروت وجبيل للروم الكاثوليك بانشاء اختصاص "ادارة الفنادق والمطاعم" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة التقنية الفرنسية" الكائنة على العقار رقم 1042 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 3: عدلت تسمية المدرسة بحيث تصبح "المعهد التقني الفرنسي اللبناني" بدلا من "المدرسة التقنية الفرنسية"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون